السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
391
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
والأرض التي يشتريها الذمّي من مسلم ( 1 ) فيتعلق بها الخمس ويجب على الولي والسيد إخراجه ( 2 )
--> ( 1 ) في مصباح الفقيه 14 : 183 - 182 كتاب الخمس . ( 2 ) وهي صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس » . وعن المفيد في المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السّلام قال : الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس » - الوسائل 9 : 505 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) كتاب الخمس : 274 .